ومنها: انعقاد
اليمين في حال الغضب، إذا لم يخرج بصاحبه إلى حد لا يعلم معه ما يقول. وكذلك ينفذ
حكمه، وتصح عقوده ، فلو بلغ به الغضب إلى حد الإغلاق، لم تنعقد يمينه ولا طلاقه .
*****
ومن الفوائد: أن الغضب إذا لم يصل إلى
زوال الشعور أنه ينعقد ما قاله الغاضب، سواء من طلاق، ومن يمين وغيره. أما إذا
استحكم الغضب، وأصبح لا يتصور ما يقول، فإنه لا عبرة بما يقول، ولا يلزمه شيء؛
لأنه غير قاصد ليمينه.
الرسول صلى الله
عليه وسلم غضب على الأشعريين، ومع هذا انعقدت يمينه، وكفر عنها.
قوله: «وكذلك ينفد
حكمه»؛ أي: وكذلك ينفذ حكمه إذا كان قاضيًا؛ لأن القاضي منهي أن يحكم وهو
غضبان ([1])، لكن إذا كان الغضب
قريبًا، ولم يخرج صاحبه عن الشعور، وقضى القاضي، فإنه في هذه الحالة ينفذ قضاؤه،
ويصح.
وقوله: «وتصح عقوده»؛
أي: وتصح عقوده و فسوخه، إلى آخره.
لا طلاق بإغلاق؛ أي: غضب شديد، لا يتصور معه ما يقول.
([1]) أخرجه: البخاري رقم (7158)، ومسلم رقم (1717).