ولم
يجز لأحدٍ التخلف إلا بإذنه .
*****
والثانية: إذا حضر
القتال؛ فلا يجوز له أن يدبر، بل يقاتل؛ لأن الفرار من الزحف من كبائر الذنوب؛
لقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا
ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا لَقِيتُمۡ فِئَةٗ فَٱثۡبُتُواْ وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرٗا لَّعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ﴾ [الأنفال: 45]، وقال تعالى:
﴿إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ
كَفَرُواْ زَحۡفٗا فَلَا تُوَلُّوهُمُ ٱلۡأَدۡبَارَ ١٥ وَمَن
يُوَلِّهِمۡ يَوۡمَئِذٖ دُبُرَهُۥٓ إِلَّا مُتَحَرِّفٗا لِّقِتَالٍ أَوۡ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٖ فَقَدۡ بَآءَ بِغَضَبٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأۡوَىٰهُ جَهَنَّمُۖ وَبِئۡسَ ٱلۡمَصِيرُ﴾ [الأنفال: 15- 16].
والفرار من الزحف
كبيرة من كبائر الذنوب ([1]).
والثالثة: إذا حاصر
البلد العدو، إذا حاصر بلد المسلمين عدو فيجب على كل من يطيق القتال أن يقاتل
دفاعًا عن حرمات المسلمين.
لأن المسلمين لما استنفرهم الرسول إلى تبوك خرجوا كلهم ولم يبق إلا أهل النفاق؛ أو من عذره الله للمرض أو الفقر. قال سبحانه وتعالى: ﴿لَّيۡسَ عَلَى ٱلضُّعَفَآءِ وَلَا عَلَى ٱلۡمَرۡضَىٰ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِۦۚ مَا عَلَى ٱلۡمُحۡسِنِينَ مِن سَبِيلٖۚ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ﴾ [التوبة: 91]
([1]) أخرجه: ابن أبي عاصم في الجهاد (2/647)، والطبراني في الكبير (6/103).