ومنها: استخلاف
الإمام إذا سافر رجلاً من الرعية ، ويكون من المجاهدين؛ لأنه من أكبر العون لهم.
ومنها: أن الماء
الذي بآبار ثمود لا يجوز شربه، ولا الطهارة به، ولا الطبخ به، ولا العجين به .
*****
قوله تعالى: ﴿وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ
إِذَا مَآ أَتَوۡكَ﴾؛ أي: ليس عليهم حرج.
أن الإمام لا يترك
البلد دون أن يستخلف عليه من يقوم بشؤونه؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان من هديه
أنه إذا أراد سفرًا أو غزوةً، فإنه يستخلف على المدينة من يقوم بشؤون المسلمين
نيابة عنه، وعلى الإمامة في الصلاة.
يكون له أجر
المجاهدين، من استخلفه الإمام على البلد يكون له أجر المجاهدين.
وقد استخلف النبي
صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة خليفتين:
الأول: محمد بن مسلمة رضي
الله عنه، استخلفه على المدينة، استخلافًا عامًا.
والثاني: علي بن أبي طالب
رضي الله عنه، استخلفه على أهل بيته وحرمه.
وهذه مسألة أن الماء الذي في ديار العذاب -التي نزل فيها عذاب على أمة من الأمم- أنه لا يجوز استعماله؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من استعمال ماء ديار ثمود بالحجر، وأمر بإعلاف العجين الذي عجنوه للدواب، وإراقة الماء إلا بئر الناقة التي كانت تشرب منها ناقة