ويجوز أن يُسقى
البهائم إلا ما كان من بئر الناقة، وكانت معلومة باقية إلى زمن رسول الله صلى الله
عليه وسلم، ثم استمر علم الناس بها قرنًا بعد قرنٍ إلى وقتنا هذا، فلا ترد الركبان
بئرًا غيرها .
ومنها: أن من
مرَّ بديار المغضوب عليهم والمعذبين لا ينبغي له أن يدخلها، ولا يقيم بها؛ بل يسرع
السير، ويتقنع بثوبه حتى يجاوزها، ولا يدخل عليهم إلا أن يكون باكيًا معتبرًا .
*****
صالح عليه السلام ([1])، فهذه يجوز
للمسلمين إذا مروا بالحجر أن يستقوا منها، وأن يطبخوا منها، وهي لا تزال معروفة
إلى الآن.
إلى وقت ابن القيم
رحمه الله، وكذلك في وقتنا هذا لا تزال معروفة.
هذا فيه الرد على
الذين يعتنون بآثار المعذبين، ويفتخرون بها، وأنها تدل على الحضارة، هذا لا يجوز،
الكفار لا يجوز الافتخار بهم ولا بآثارهم، ولا يجوز النزول فيها. يضعون فيها
فنادق، ويضعون فيها مطاعم، لا يجوز هذا، هذه ديار عذاب -والعياذ بالله-.
الرسول صلى الله عليه وسلم لما مر بها، تقنع بثوبه حتى جاوزها، لا يجوز الراحة فيها والاطمئنان، وأشد من ذلك الافتخار؛ لأن هذه آثار ثمود، وتدل على الحضارة، وتدل على القوة، يفتخرون بهذا، هذا لا يجوز أبدًا، وإنما تبقى للعبرة والعظة.
([1]) انظر: تفسير القرطبي (10/47)، وزاد المعاد (3/490).