وفي هذه القصة
جمع التقديم في حديث معاذٍ -وذكرنا علته-، ولم يجيء عنه جمع التقديم في سفرٍ، إلا
هذا ، وصح عنه جمع التقديم بِعَرَفَةَ قبل دخوله عرفة.
ومنها: جواز
التيمم بالرمل،
*****
قوله: «إلا هذا»؛
أي: إلا هذا الحديث ومع ما فيه من المقال، وهذا موجود في بلوغ المرام، حديث معاذ
موجود في بلوغ المرام، يراجع ([1]).
أما في عرفة، فصح
أنه جمع جمع تقديمٍ، صلى الظهر، ثم جمع إليها العصر.
قيل: لأن هذا من نسك
الحج.
وقيل: إنه من أجل السفر.
وقيل: إنه من أجل أن يتصل
الدعاء والوقوف بعرفة.
ومنها جواز التيمم بالرمل،
وأنه لا يتعين الغبار؛ لأن الرمل ليس عليه غبار، ومع هذا كان النبي صلى الله عليه
وسلم هو وأصحابه يتيممون بالرمال في طريقهم إلى تبوك؛ لأنهم أخذوا أيامًا، وهم
يمشون في الرمال، وليس عندهم غبار.
والله جل وعلا قال: ﴿فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا طَيِّبٗا﴾ [النساء: 43].
والنبي صلى الله عليه وسلم قال: «جُعِلَتْ لَنَا الأَْرْضُ مَسْجِدًا، وَتُرْبَتُهَا طَهُورًا» ([2]).
([1]) الحديث الذي في بلوغ المرام (434) (ص 127) أخرجه: مسلم رقم (706).