ومنه طعن أهل
الحديث فيمن طعنوا فيه، وطعن أهل السنة في أهل البدع .
ومنها: جواز الرد
على هذا الطاعن إذا غلب ظن الرادِّ أنه وَهَمَ؛ كما رد معاذ رضي الله عنه ولم ينكر
صلى الله عليه وسلم على واحدٍ منهما .
ومنها: أن السنة
للقادم من سفرٍ أن يدخل البلد على وضوءٍ، وأن يبدأ ببيت الله قبل بيته، فيصلي ركعتين.
ومنها: ترك
الإمام رد السلام على من أحدث حدثًا .
*****
هذا يسمى الجرح
والتعديل في علم الحديث، يقولون: إن هذا الرجل كذاب، الرجل وضاع، الرجل سيء الحفظ،
من الرواة؛ من أجل حفظ السنة، لا من أجل النميمة والغيبة، وإنما هو من أجل حفظ
السنة وتصحيح السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا من حراسة الحديث عن
الدخيل.
وجاز هذا - وإن كان
فيه غيبة-، لكن لغرض شريف، غرض أعظم، وهو صيانة السنة عن الدخيل.
وإن كانت البدعة
خفيفة، فإنه يطعن في المبتدع.
لم ينكر صلى الله
عليه وسلم على الطاعن، وأيضًا لم ينكر على الراد، دل على جواز ذلك؛ بناءً على غلبة
الظن، ليس من أجل التشفي والتشهي، وإنما الغرض من ذلك دفع الضرر.
من باب الهجر، والهجر للمسلم يجوز إذا كان فيه مصلحة وردع، فيهجر.