×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الثالث

وفي أمره لهم باعتزال النساء كالبشارة بالفرج من جهة كلامه لهم، ومن أمره لهم بالاعتزال .

وفي قوله: «الحَقِي بِأَهْلِكِ» دليل على أنه لا يقع بهذه اللفظة وأمثالها طلاق، مالم ينوه.

وفي سجوده لما سمع صوت المبشر دليل أن تلك عادة الصحابة،

*****

  النبي صلى الله عليه وسلم مع نهيه أن يكلمهم الناس، هو كلمهم بالاعتزال وفي أمور، فدل على أن ولي الأمر يكلم الشخص، ولو كان يعتب عليه.

لم ينوه، الكناية لابد معها من النية، وأما الصريح، فإنه يقع به الطلاق، نوى أو لم ينو.

سجود كعب بن مالك رضي الله عنه لما سمع صوت المبشر دليل على أن هذا فعل الصحابة، وأنهم تلقوه عن الرسول صلى الله عليه وسلم.


الشرح