×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الثالث

 بالبيت عراة، ليس عليهم شيء، ويقولون: إن الله أمرنا بهذا، وهو إنما أمر الشيطان، وليس من أمر الله.

قال تعالى: ﴿وَإِذَا فَعَلُواْ فَٰحِشَةٗ قَالُواْ وَجَدۡنَا عَلَيۡهَآ ءَابَآءَنَا وَٱللَّهُ أَمَرَنَا بِهَاۗ قُلۡ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأۡمُرُ بِٱلۡفَحۡشَآءِۖ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعۡلَمُونَ [الأعراف: 28]، إلى قوله تعالى: ﴿۞يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمۡ عِندَ كُلِّ مَسۡجِدٖ [الأعراف: 31].

قوله تعالى: ﴿فَعَلُواْ فَٰحِشَةً؛ أي: أن كشف العورة فحشاء.

وقوله تعالى: ﴿خُذُواْ زِينَتَكُمۡ؛ أي: ستر العورة، فالمراد بالزينة هنا ستر العورة.

وقوله تعالى: ﴿عِندَ كُلِّ مَسۡجِدٖ؛ أي: عند كل صلاة، والطواف بالبيت صلاة؛ كما في الحديث ([1]).

فالذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من فورية الحج بعد نزوله هذان الأمران:

أولاً: وجود المشركين إلى جانب المسلمين في مكة.

ثانيًا: وجود العراة في المطاف.

فعند ذلك تأخر النبي صلى الله عليه وسلم هذه السنة عن أداء الحج، حتى يخلوا البيت من هاتين العلتين، فأرسل أبا بكر الصديق رضي الله عنه يحج بالناس، يقيم الحج للناس؛ نيابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه


الشرح

([1])  أخرجه: الترمذي رقم (960)، والنسائي رقم (3930)، والدارمي رقم (1889)، والطبراني في الكبير(11/34)، والبيهقي في الكبرى (5/138)، وفي معرفة السنن والآثار (7/231)، والحاكم (1/630)، وابن حبان (9/143)، وابن خزيمة (4/222)، وأبو يعلى (4/467).