×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الثالث

وأن القتل غيلة لا يشترط فيه إذن الولي .وهذا مذهب مالك، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ([1]).

ومن قال: فعله لنقض العهد لا يصح؛ لأنه لا يُرَضُّ رأسه .

*****

  هذه مسألة قتل الغيلة، وهو أن يقتل رجلاً خفية؛ لأجل أن يأخذ ماله، يخدعه، ويقتله خفية من أجل أن يأخذ ماله؛ مثل: أن يعزمه، أو يواعده في مكان، ثم يقتله؛ لأجل أن يأخذ ماله، هذا قتل الغيلة، لا يدخله عفو؛ يقتل حتا، ولا يدخله عفو، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم هذا اليهودي إلى أهل القتيلة - الجارية-؛ بل قتله هو الله عليه وسل؛ لأن هذا قتل غيلة، قتلها من أجل أن يأخذ أوضاحها؛ أي: الحلي الذي عليها.

لأن هذا حق للجميع، ليس حق لأولياء القتيل فقط، هذا حق للمجتمع؛ لأن هذا حفظ للأمن، إذا قتل من يفعل الغيلة، حتمًا أمن المجتمع من الغيلة، فهذا حق للمسلمين، لا يؤخذ فيه عفو صاحب الدم.

لو كان قتله لأجل نقض عهده، لن يرض الرسول صلى الله عليه وسلم رأسه؛ إنما يقتله بالسيف، فكونه رض رأسه هذا دليل على أن هذا من باب القصاص، وليس من باب نقض العهد.


الشرح

([1])  انظر: المستدرك على مجموع الفتاوى (5/97).