وقضى صلى الله
عليه وسلم في امرأة رَمَتْ أُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا،
بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ فِي الجَنِينِ ([1])،
وَدِيَةُ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ .
*****
اقتتلت امرأتان
كانتا جاريتين تحت رجل، فتخاصمتا بينها، تشاجرتا بينها؛ فأخذت إحداهما حجرًا، فرمت
به الثانية، فقتلتها وما في بطنها - كانت حاملاً-؛ فاجتمع في هذه الجريمة قتل
نفسين؛ قتل المرأة وقتل جنينها في بطنها، فقضى صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة
عبد أو أمة، أو قيمة الغرة على القاتلة، قضى بها على القاتلة، وقضى بدية المقتولة
على عاقلة القاتلة؛ لأن هذا قتل خطأ، لأن الحجر ليس بعمد؛ بل شبه عمد؛ فليس فيه
قصاص، شبه العمد ليس فيه قصاص؛ بل فيه الدية مغلظة أكثر من دية الخطأ.
فهذا حكم واضح أن دية قتل الخطأ على عاقلة القاتل، إلا إذا كانت الدية الثلث فأقل، فإنها تكون على القاتل، على الجاني؛ لأن دية الجنين أقل من دية النفس، أقل من دية المرأة، المرأة ديتها خمسون بعيرًا، وهذه فيها خمس من الإبل -أي: العشر-، وما كان دون الثلث لا تحمله العاقلة، ما كان الثلث فأقل لا تحمله العاقلة، لا يكون على الجاني.
([1]) أخرجه: البخاري رقم (5758)، ومسلم رقم (36) (1681).