وأن الزوج لا
يدخل معهم، ولا أولادها .
وحكم
صلى الله عليه وسلم فِيمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ بِقَتْلِهِ، وَأَخْذِ
مَالِهِ ([1])،
*****
أن الزوج لا يدخل في
العاقلة؛ لأنه ليس من العصبة، ولا يدخل أولاد الجانية في العاقلة أيضا؛ كما في هذا
الحديث. الله جل وعلا قال: ﴿وَلَا تَنكِحُواْ﴾.
من جملة المحرمات في
النكاح زوجة الأب، فإذا عقد الأب على امرأة، حرم على ابنه أن يتزوجها، إذا عقد على
امرأة، وطلقها، أو مات عنها، فليس لابنه أن يتزوجها، تحرم على التأبيد عليه.
قال سبحانه وتعالى: ﴿وَلَا تَنكِحُواْ مَا
نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۚ إِنَّهُۥ كَانَ
فَٰحِشَةٗ وَمَقۡتٗا وَسَآءَ سَبِيلًا﴾ [النساء: 22].
قوله: ﴿مَا نَكَحَ﴾؛ أي: ما عقد عليه.
وقوله: ﴿إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۚ﴾؛ أي: في الجاهلية.
قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا﴾ [النساء: 23].
فما كان في
الجاهلية، فهو معفو عنه، أما في الإسلام، فلا يجوز للابن أن يتزوج من عقد عليها
أبوه، هذا من المحرمات على التأبيد.
هذا رجل اعتدى على هذا الحكم الشرعي؛ فتزوج امرأة أبيه بعدما حرم الله ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه من يقتله، وأمر بأخذ ماله؛ عقوبة له، أمر بمصادرة ماله؛ عقوبة له، وبقتله، ولا يدخله العفو؛ لأنه فعل جريمة خطيرة جدًا.
([1]) أخرجه: أبو داود رقم (4457)، والنسائي رقم (5464)، وابن ماجه رقم (2607)، وأحمد (30/526).