وهو مذهب أحمد،
وهو الصحيح .
وقال الثلاثة:
حده حد الزاني .
وحكم رسول الله
صلى الله عليه وسلم أولى وأحق .
وحَكم صلى الله
عليه وسلم فيمن اطلع في بيته رجل بغير إذنه، فحذفه بحصاه، أو عود، ففقأ عينه أن لا
شيء عليه ([1]).
*****
هو الصحيح للآية في
التحريم، وللحديث في العقوبة؛ أنه يقتل، وأنه يسبى ماله لبيت المال، ولا يرثه
أقاربه.
قال الأئمة الثلاثة
-أبو حنيفة ومالك والشافعي-: حد من تزوج زوجة أبيه حد الزاني؛ لأن هذا نكاح ووضع
محرم مثل الزنا، فيقام عليه حد الزاني؛ إن كان بكرًا، يجلد مائة جلدة، ويغرب سنة،
وإن كان ثيبًا، فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت ([2])؛ لكن الحديث حجة
عليه، حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقتله وسبي ماله هذا حجة عليه.
يقول ابن القيم رحمه
الله: حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم على حكم غيره -من الأئمة الثلاثة
وغيرهم-، طالما أنه يوجد نص، فلا يعدل عن النص.
حكم صلى الله عليه وسلم في الذي يتطلع على بيوت الناس -إما من خصاص الباب، وإما من السطح-؛ أنه لو حذف بحصاة، ففقأت عينه،
([1]) أخرجه: البخاري رقم (6902)، ومسلم رقم (2158).