وثبت عنه صلى
الله عليه وسلم أنه قضى بإهدار دم أم ولد الأعمى، لما قتلها مولاها على سبه صلى
الله عليه وسلم ([1]).
*****
أنه لا قصاص فيه، ولا دية؛ هدر، مع أن العين
فيها إما قصاص وإما نصف الدية، فالرسول صلى الله عليه وسلم أهدرها؛ لأن هذا معتبر
على عورات الناس، فحكمه أنه لمن اطلع عليه له أن يحذفه بحصاة أو بعصا، فإذا فقأ
عينه، هذه العين التي تطل على الناس تذهب هدرًا؛ عقوبة له، وهذا مما يدل على حرمات
البيوت.
فلا يجوز للإنسان أن
يتطلع على بيوت الناس، أو يتسمع لكلام الجيران، لا يجوز، هذا حرام؛ لأن البيوت لها
حرمة؛ فلا يجوز للإنسان أن يتطلع على عورات، أو يستعمل مكبر أو مجهر مثلما ما يفعل
بعض الفساق، يتطلع على عورات الناس من السطوح، أو من المرتفعات، أو من خلال
الأبواب.
هم صلى الله عليه
وسلم في رجل وقف عند باب الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم النبي صلى الله عليه وسلم
أن يفقأ عينه، قال صلى الله عليه وسلم: «أَمَا إِنَّكَ لَوْ ثَبَتَّ لَفَقَأْتُ
عَيْنَكَ» ([2]).
فلا يجوز للمسلم أن
يتطلع على عورات الناس، أو يتسمع لكلامهم، ولا سيما الجيران، الجيران لهم حرمة،
وهذا مما يتساهل فيه بعض الناس.
كان رجل أعمى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وله جارية تسب
([1]) أخرجه: أبو داود رقم (4361)، والنسائي رقم (3519)، والطبراني في الكبير (11/351)، والبيهقي في الكبرى (7/96)، والحاكم (4/394)، والدارقطني (4/116).