×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الثالث

وقتل صلى الله عليه وسلم جماعة من اليهود على سبه وأذاه .

قال أبو بكر لأبي برزة رضي الله عنهما -لما أراد قتل من سبه-: «لَيْسَتْ لأَِحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم » ([1]).

*****

 الرسول صلى الله عليه وسلم، فقتلها هذا الأعمى؛ انتقامًا للرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم أهدر دمها، ولم يقم القصاص على هذا الأعمى؛ لأنه قتلها دفاعًا عن الرسول صلى الله عليه وسلم.

قوله: «أُمُّ وَلَدٍ»، هي المملوكة التي يطؤها سيدها، وتحمل منه، إذا حملت منه، تسمى أم ولد، تبقى في ملكه، ولكن لا يجوز له بيعها ولا التصرف فيها، تبقى في ملكه حتى يموت؛ فإذا مات، عتقت بعد موته، هذه أم الولد.

هذا أعمى له أم ولد، فسمعها تسب النبي صلى الله عليه وسلم؛ فقتلها، النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمها، فدل على أن الذي يسب الرسول صلى الله عليه وسلم يقتل.

كما قتل صلى الله عليه وسلم جماعة من اليهود كانوا يسبون الرسول صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن من سب الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه يقتل حتمًا، ويرتد عن دين الإسلام.

ليس لأحد أن يقتل من سب الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما يرفع أمره إلى الحاكم، وليس آحاد الناس يقتلون من سب النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن هذا يصير فيه فوضى، ويصير فيه شر، لا بد من رفعه للحاكم وثبوت هذا عليه، الحاكم هو الذي يحكم في قتله.


الشرح

([1])  أخرجه: أبو داود رقم (4363)، والنسائي رقم (3520)، وأحمد (1/222).