×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الثالث

وفي «الصحيحين» أنه صلى الله عليه وسلم عفا عمن سمَّه ([1]).

وأنه صلى الله عليه وسلم لم يقتل من سحره ([2])، وصح عن عمر وحفصة وجندب قتل الساحر .

*****

  في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم عفا عن اليهودية التي سمته صلى الله عليه وسلم؛ أي: عملت له السم، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقتلها، وعفا عنها.

كذلك لم يقتل من سحره، اليهودي الذي سحره لبيد بن الأعصم، وأخبره الله عن مكان السحر، فأرسل صلى الله عليه وسلم من يستخرج السحر من البئر، وأحرق، وأما الرسول صلى الله عليه وسلم، فرقاه جبريل عليه السلام، وقرأ عليه، فشفاه الله عز وجل.

وقيل له صلى الله عليه وسلم: لم لا تقتل هذا الذي فعل هذا الفعل؟ قال صلى الله عليه وسلم: «أَمَّا اللَّهُ فَقَدْ شَفَانِي، وَأَكْرَهُ أَنْ أُثِيرَ عَلَى النَّاسِ مِنْهُ شَرًّا».

هذه قضية قتل الساحر، الساحر يقتل، حده القتل، ولا يستتاب؛ لأنه لا يؤمن، ولو أظهر التوبة، لا يؤمن؛ لأنه غير صادق في توبته؛ فيقتل حتمًا.

قد فعله ثلاثة من الصحابة، عمر كتب إلى عماله: «أَنِ اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍ، قال الراوي: فَقَتَلْنَا ثَلاَثَ سَوَاحِرَ» ([3]).


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (4428).

([2])  أخرجه: البخاري رقم (3268)، ومسلم رقم (2189).

([3])  أخرجه: أبو داود رقم (3043)، وأحمد في المسند (1/190)، والشافعي في مسنده (ص383).