×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الثالث

وصح عنه صلى الله عليه وسلم في الأسرى أَنَّهُ قَتَلَ بَعْضًا، وَفَادَى بَعْضًا,وَمَنَّ عَلَى بَعْضٍ,وَاسْتَرَقَّ بَعْضًا .

*****

 كذلك حفصة بنت عمر أم المؤمنين رضي الله عنها قَتَلَتْ جَارِيَةً لَهَا سَحَرَتْهَا ([1]).

كذلك جندب بن كعب الأزدي الذي قتل الساحر الذي يلعب عند الأمير، جاء عنده، وهذا الساحر يظهر أنه يقتل الشخص ثم يحييه، يظهر من باب القمرة للناس أنه يقتل الشخص ثم يحييه، وهو كذاب، لا يقتل وإنما يدجل على الناس من بعيد. وكان يلعب عند الأمير، يلعب بمثل هذا السحر، يحضر رجلاً، ويقتله ثم يحييه عند الأمير، فجاء جندب رضي الله عنه وتوشح السيف، فلما قرب منه، ضربه بالسيف، وقتله، قال: «إِنْ كَانَ صَادِقًا فَلْيُحْيِ نَفْسَهُ» ([2]).

فهذا جندب صحابي جليل رضي الله عنه قتل الساحر، ولهذا يقول الإمام أحمد: «صَحَّ قَتْلُ السَّاحِرِ عَنْ ثَلاَثَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم » ([3]).

الأسرى الذي يؤسرون في المعركة من الكفار يخير ولي الأمر بين أن يقتلهم، وبين أن يطلب منه الفدية، وبين أن يطلقهم بدون شيء، أو يقتل بعض ويفدي بعضًا، هذا يرجع إلى الإمام، قال تعالى: ﴿حَتَّىٰٓ إِذَآ أَثۡخَنتُمُوهُمۡ فَشُدُّواْ ٱلۡوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّۢا بَعۡدُ وَإِمَّا فِدَآءً [محمد: 4].


الشرح

([1])  أخرجه: مالك في الموطأ (2/781)، والشافعي في مسنده (ص 383)، وابن أبي شيبة في مصنفه (5/453)، والبيهقي في الكبرى (8/136).

([2])  أخرجه: البخاري في التاريخ الكبير (2/222).

([3])  انظر: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه -(12/340).