لكن لم يعرف أنه
استرق بالغًا ، وهذه أحكام لم تنسخ، بل مخير فيها الإمام بحسب المصلحة .
*****
قوله: «قَتَلَ
بَعْضًا، وَفَادَى بَعْضًا,وَمَنَّ عَلَى بَعْضٍ,وَاسْتَرَقَّ بَعْضًا»؛ يخير
بين هذه الأحكام الأربعة.
البالغ يقتل، البالغ
من الكفار إذا أسر، فإنه يقتل، أما من دون البلوغ، فإنه يسترق، ولا يقتل.
هذا الأحكام في
الأسرى لم تنسخ؛ بل حسب ما يراه الإمام في مصلحة المسلمين، إن كان الأصلح للمسلمين
أن يعفو عنهم، عفا عنهم
وإن كان الأصلح أن يأخذ الفدية، فيأخذها، وإن كان الأصلح أن يسترقهم، فيسترقهم، أو أنه يقتل البعض، ويفادي البعض، أو يعفو عن البعض.