×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الثالث

وفي صحيح مسلم: «أَنَّ رَجُلاً اعْتَرَفَ بِقَتْلِ رَجُلٍ، فَدَفَعَهُ إِلَى أَخِيهِ» فَلَمَّا وَلَّى قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ»، فَرَجَعَ، فَقَالَ: إِنَّمَا أَخَذْتُهُ بِأَمْرِكَ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: «أَمَا تُرِيدُ أَنْ يَبُوءَ بِإِثْمِكَ، وَإِثْمِ صَاحِبِكَ؟» فَقَالَ: «بَلَى فَخَلَّى سَبِيلَهُ» ([1]).

قيل: معناه: إذا قيد منه، سقط ما عليه، فصار هو والمستفيد بمنزلة واحدة.

وفيه: التعريض بالعفو.

وقيل: إن كان لم يرد قتل أخيه؛ فقتله به، فهو متعمد مثله .

*****

يستسقون، ولا يسقون، حتى ماتوا؛ عقوبة لهم على فعلهم، فأنزل الله عز وجل: ﴿إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِۚ [المائدة: 33]؛ بحسب جرائمهم، وهذا ما يسمى بحد المحاربين، أو حد قطاع الطرق.

والشاهد منه: قضاؤه صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الأعراب، بأن يفعل بهم كما فعلوا بالراعي.

هذه قضية أخرى، وهي أن رجلاً قتل رجلاً، فجاء أخو القتيل بالقاتل إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ فاعترف بالقتل، فدفعه إليه، فلما ولى به،


الشرح

([1])  أخرجه: مسلم رقم (1680).