×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الثالث

 قال: «إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ»، سمع الرجل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فرجع على الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال: «إِنَّمَا أَخَذْتُهُ بِأَمْرِكَ»، فعفا عنه.

اختلف العلماء في تفسير هذا الحديث على قولين:

القول الأول: أنه إذا قتله قصاصًا، فقد سقط ما على القاتل؛ لأنه استوفي منه الحق، فصار مثل المقتص في البراءة، هذا بريء من القتل بما نفذ عليه من القصاص، فصار مثل المقتص في براءته، هذا تفسير.

والتفسير الثاني: أن الرجل لما اعترف بقتل القتيل، قال: إني -يا رسول الله - لم أرد قتله. بأن يكون من باب شبه العمد، أو من باب الخطأ، ولكن لم يقبل منه الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، وأقضى تسليمه لأخي القتيل، فقال صلى الله عليه وسلم: «إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ».

قوله: «إِنْ قَتَلَهُ »؛ أي: إذا قتله؛ لأنه يقول: إنه لم يرد قتله.

وقوله: «فَهُوَ مِثْلُهُ»؛ أي: في الإثم؛ كما أن القاتل آثم، فكذلك إذا قتله أخو القتيل، وهو يعرف أنه لم يرد قتله، يكون آثمًا مثل أخي القتيل.

فسمع الرجل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فعفا عنه، وأطلقه، ولعل هذا التفسير أرجح.

وقوله: «سقط ما عليه»؛ أي: ما على القاتل؛ لأنه أخذ منه الحق.

وقوله: «بمنزلة واحدة»؛ أي: في عدم الإثم عليهما.

وقوله: «وفيه التعريض بالعفو»، ولذلك عفا الرجل لما سمع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم.


الشرح