قلت : قد قال
أحمد ومالك وجماعة من السلف والخلف: إن الإمام إذا بعث أحدًا في مصالح الجيش، أسهم
له.
ولم يُخمس السلب،
وجعله من أصل الغنيمة ، وحكم به بشهادة واحدًا.
*****
قوله: «قلت» أي: يقول ابن القيم
رحمه الله.
أي: إنها أجمعوا على
أن الغائب ليس له من الغنيمة شيء، غير الذي كان غاب لمصلحة الجيش؛ إما إنه يراقب
العدو، وإما السرية التي تنفصل عن الجيش، وتحمي الجيش، فهذه يقسم لها، وإن لم تحضر
الوقعة؛ لأنهم في حكم الحاضر للوقعة.
قوله: «أسهم له»،
أسهم له؛ لأنه في حكم الحاضر، لأنه في صالح الجيش، غيابه في صالح الجيش، فكأنه
حاضر.
الرسول صلى الله
عليه وسلم لم يخمس السلب، وهو الذي ذكرناه قريبًا، لم يدخله في الغنيمة، وإنما هو
للمقاتل؛ فلا يدخل في الغنيمة، ولا يخمس - أي: يجعل مع أخماس الغنيمة-، قال تعالى:
﴿۞وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا
غَنِمۡتُم مِّن شَيۡءٖ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ
وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنتُمۡ ءَامَنتُم
بِٱللَّهِ وَمَآ أَنزَلۡنَا عَلَىٰ عَبۡدِنَا يَوۡمَ ٱلۡفُرۡقَانِ يَوۡمَ
ٱلۡتَقَى ٱلۡجَمۡعَانِۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٌ﴾ [الأنفال: 41]، لم يخمسه مع أنه من الغنيمة، لكن خص به من أخذه من الكافر.
حكم به بشهادة واحد، فإذا شهد شاهد على أن هذا السلب لفلان، أعطاه إياه، ولا حاجة إلى شاهدين.