×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الثالث

ولم يقسمه على السواء -كالميراث-، بل يصرفه فيهم بحسب المصلحة ، فيزوج منه عزبهم، ويقضي منه عن غارمهم، ويعطي منه فقيرهم .

والذي يدل عليه هدية صلى الله عليه وسلم أنه كان يجعل مصارف الخمس كمصارف الزكاة، لا يخرج بها عن الأصناف المذكورة، لا أنه يقسمه بينهم كالميراث ، ومن تأمل سيرته صلى الله عليه وسلم لم يشك في ذلك.

واختلف في الفيء: هل كان ملكًا له يتصرف فيه كيف يشاء، أو لم يكن؟ .

*****

الخمس ليس ميراثا، وإنما هو حسب المصلحة، يُعطَى كل واحد من مال الخمس بقدر ما تقتضيه المصلحة الدينية.

حسب المصلحة، الغنيمة تقسم خمسة أصناف؛ صنف لذوي القربي؛ لقوله سبحانه وتعالى: ﴿وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَيۡءٖ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ [الأنفال: 41]، وأربعة الأخماس الباقية بين المجاهدين.

أنه يقسم الحمس كما يقسم الزكاة، ولا يقسمه كما يقسم الميراث.

الفيء على قسمين؛ الفيء الذي استولوا عليه من دون مشقة، هذا للرسول صلى الله عليه وسلم؛ كما حصل في بني النضير، قال تعالى: ﴿وَمَآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنۡهُمۡ فَمَآ أَوۡجَفۡتُمۡ عَلَيۡهِ مِنۡ خَيۡلٖ وَلَا رِكَابٖ [الحشر: 6]؛


الشرح