×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الثالث

وقوله صلى الله عليه وسلم: «يَرُدُّ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ» يُوجب أن السرية إذا غنمت بقوة جيش، كانت الغنيمة، وإن ما صار في بيت المال من الفيء لقاصيهم ودانيهم، وإن كان سبب أخذه دانيهم.

وأخذ صلى الله عليه وسلم الجزية من نصارى نجران وأيلة من العرب،

*****

ولا يكون وزيرًا ولا مستشارًا، لا يوضع الكافر بطانة؛ لقوله تعالى: ﴿لَا تَتَّخِذُواْ بِطَانَةٗ مِّن دُونِكُمۡ لَا يَأۡلُونَكُمۡ خَبَالٗا [آل عمران: 118]؛ لا يتخذ منهم بطانة، أما أنهم ينتفع بخبراتهم وعلومهم من باب الأجرة، فلا بأس بذلك.

إذا الجيش الغازي من المسلمين أرسل سرية إلى الكفار -والسرية هي القطعة من الجيش تخرج منه لغرض، وتنضم إليه، والجيش يكون ردءًا لها، ترجع إليه-، فإذا غنمت السرية، لا تختص بالغنيمة، تقسم بينها وبين الجيش كله.

الفيء يكون في مصالح المسلمين كلهم - من غزا ومن لم يغز-، أما الغنيمة، فهي للغزاة، أما الفيء، فإنه يكون لبيت مال المسلمين جميعًا.

قوله: «أيلة»؛ أي: من نصارى أيلة.

هذا فيه دليل على أخذ الجزية من النصارى -عربًا كانوا أو عجمًا-، ليس هذا خاصًا بنصارى العجم؛ بل حتى نصارى العرب؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذها من نصارى نجران، وهم عرب، وأخذها من نصاري أيلة، وهم عرب أيضًا.


الشرح