×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الثالث

فهذه أربع قضايا، ذكر منها أن المسلمين يدٌ عل من سواهم، وهذا يمنع تولية الكفار شيئًا من الولايات.

*****

فدل على أنه ولو امرأة أجارت كافرًا، فإنه يحترم ذمة المسلم والمسلمة.

فهذا فيه أن الكفار إذا دخلوا بلاد المسلمين، استجلبهم واحد من المسلمين عمالاً، يعملون عنده، لا يجوز قتلهم، ولا الإساءة إليهم، حتى يخرجوا من بلاد المسلمين.

طالما أنهم في بلاد المسلمين، وجلبهم واحد من المسلمين، فإنه بموجب عقد بينه وبينهم، فإنه يجب الوفاء بالعقد، حتى ينتهي، ثم يرجعون إلى بلادهم.

قوله: «بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ»، فكيف إذا كان الذي منح هذا هو ولي الأمر؟!

اتفق مع شركات أو مع مهندسين من الكفار، فجاؤوا يعملون في بلاد المسلمين، لأعمال المسلمين، ثم يأتي المخربون، ويقتلونهم، ويفجرونهم، ويقولون: هذا من الجهاد في سبيل الله. بل هذا تجنٍ على الإسلام، وتنفير من الإسلام، لكن بسبب جهلهم أنهم وقعوا في هذا، والجهل داء قاتل.

أي: أنهم يد على من سواهم من الكفار، كل المسلمين دولة واحدة وأمة واحدة، لا يتفرقون بقيادة ولي أمرهم.

الكافر لا يولى شيئًا من الولاية على المسلمين؛ إمارة أو قضاء، لا يولى، لكن يستجلب عاملاً، يعمل أجيرًا، لا بأس بذلك.


الشرح