×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الثالث

وجاءت سبيعة الأسلمية، فخرج زوجها في طلبها، فأنزل الله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ مُهَٰجِرَٰتٖ فَٱمۡتَحِنُوهُنَّۖ ٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِإِيمَٰنِهِنَّۖ فَإِنۡ عَلِمۡتُمُوهُنَّ مُؤۡمِنَٰتٖ فَلَا تَرۡجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلۡكُفَّارِۖ [الممتحنة: 10]، فاستحلفها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يخرجها إلا الرغبة في الإسلام، وأنها لم تخرج بحدثٍ أحدثته في قومها، ولا بغضًا لزوجها، فحلفت، فأعطى زوجها مهرها ولم يردها عليه.

*****

فراجعوا الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا البند، فقال صلى الله عليه وسلم: «إِنَّهُ مَنْ ذَهَبَ مِنَّا إِلَيْهِمْ أَبْعَدَهُ اللهُ عز وجل ,وَمَنْ جَاءَنَا مِنْهُمْ يَجْعَلُ اللَّهُ لَهُ فَرَجًا وَمَخْرَجًا».

ومنهم أبو جندل بن سهيل بن عمرو رضي الله عنه، جاء مسلمًا يريد الالتجاء إلى المسلمين، لكن البند يقتضي أن يرده الرسول صلى الله عليه وسلم، فرده عليهم، رده عليهم بموجب العهد، ولم ينقض العهد، فرد المسلمين للكفار وفاءً بالعهد.

وكذلك أبو بصير رضي الله عنه -أيضًا-، لكنهما لم يذهبا إلى الكفار؛ بل أخذا في الجبال على الطريق بين مكة والمدينة، وصاروا يتعرضون لقوافل المشركين، ويقتلون، ويأخذون الأموال، حتى طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأخذهم، فعند ذلك جعل الله لهما فرجًا ومخرجًا ([1]).

هذا يدل على أن المرأة تختلف عن الرجل، الرجل يرده -ولو أسلم-، أما المرأة، فلا يردها؛ لأنه ضعيفة، المرأة ضعيفة، وقد يصرفونها عن دينها، أما الرجل، فإنه فيه رجولته وقوته وشهامته، يتخلص منهم، لكن المرأة لا تتخلص.


الشرح

([1])  سبق تخريجه (2/694).