×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الثالث

ثبت عنه أنه رد نكاح ثيب زوجها أبوها، وهي كارهة ([1]).

*****

الزواج بين الزوج والزوجة لا يكون إلا بالتراضي، لكن إذا كانت المرأة ما عندها خبر -مثل صغيرة دون البلوغ-، ولا تعرف، فهذه لأبيها أن يزوجها، إذا اختار لها كفؤًا صالحًا، فله أن يزوجها، عائشة رضي الله عنها الرسول صلى الله عليه وسلم: «تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، وَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ، وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا» ([2])، فدل على أن الأب إذا رأى المصلحة في تزويج الصغيرة، فإنه يزوجها، وهذا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا تابع للمصلحة، وليس للشهوة والطمع وغير ذلك، هذا تابع لمصلحة المرأة ومصلحة البنت، وليس لمصلحة الأب، فالذين يرفضون تزويج الصغيرات، فوسائل الإعلام تشن حملة على تزويج الصغيرات، وهم لا يريدون الزواج، يحاربون الزواج، ليس فقط زواج الصغيرات، يحاربون تعدد الزوجات، يحاربون تزويج كبير السن، يريدون أن يقللوا من الزواج مهما أمكن؛ حتى ينقطع، ويكون الذكور والإناث مثل البهائم، هذا الذي يريدون؛ فتزويج الصغيرة لا إنكار فيه إذا انضبط بالضوابط الشرعية، وفعله الرسول صلى الله عليه وسلم سيد الخلق؛ ليُشَرِّع للأمة هذا الشيء، فلا غُبار عليه أبدًا، أما إذا بلغت المرأة -أي: حاضت-، فالمرأة تبلغ بالحيض، إذا حاضت، فقد بلغت، وأقل سن تحيض له تسع سنين، إذا حاضت، فقد بلغت، أو أنزلت، احتلمت بالليل، وأنزلت، فقد بلغت، أو تمت خمس عشرة سنة، فقد بلغت.


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (5138).

([2])  أخرجه: البخاري رقم (5133).