إذا
أصدر الأمر وُجِد المأمور في الحال؛ ﴿وَإِذَا
قَضَىٰٓ أَمۡرٗا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ﴾
[البقرة: 117]، ما يحتاج إلى ولد يُعِينه أو أحد من خلقه يُعِينه أبدًا، بل
هو الذي يعين الخلق، ولا يعينونه سبحانه وتعالى. هذا برهان على بطلان قولهم: ﴿ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدٗاۗ﴾ [البقرة:
116]. تعالى الله عن ذلك.
فهذه
براهين قاطعة ذَكَرها الله في هذه الآيات تُبطل قول اليهود والنصارى والمشركين﴿ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدٗاۗ﴾ [البقرة:
116]. فالله عز وجل: ﴿لَمۡ يَلِدۡ وَلَمۡ يُولَدۡ
٣ وَلَمۡ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدُۢ ٤﴾
[الإخلاص: 3، 4]، ولم يتخذ ولدًا ولم يكن له شريك في المُلْك سبحانه وتعالى، بل
كلٌّ مخلوقات خاضعة له ومفتقرة إليه، ومحتاجة إليه، وهو سبحانه وتعالى غنيٌّ عنها.
فدلت
الآيات على فوائد عظيمة في العبادة وفي العقيدة:
في
العبادة: أن المصلي يجب عليه أن يتجه إلى الجهة التي أَمَره
الله أن يتجه إليها، وهي الكعبة، ولا يعترض على الله سبحانه وتعالى، فما دام أنه
يتمكن من التوجه إلى الكعبة فإنه يجب عليه أن يتوجه إليها في صلاته؛ لقوله تعالى: ﴿وَمِنۡ حَيۡثُ خَرَجۡتَ فَوَلِّ وَجۡهَكَ شَطۡرَ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِۚ
وَحَيۡثُ مَا كُنتُمۡ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمۡ شَطۡرَهُۥ﴾
[البقرة: 150]. فإذا كان يرى الكعبة أو يعرف الجهة التي فيها الكعبة، فيجب عليه أن
يتجه إليها في الفريضة. وإذا كان لا يرى الكعبة، وهو بعيد عنها؛ فإنه يصلي إلى
الجهة التي فيها الكعبة، قال صلى الله عليه وسلم: «مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ
وَالمَغْرِبِ قِبْلَةٌ»([1]).
وصَلِّ اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
والحمد لله ربِّ العالمين.
***
([1]) أخرجه: الترمذي رقم (342)، وابن ماجه رقم (1011)، وابن أبي شيبة رقم (7440).
الصفحة 8 / 533