العِدَّة. وإن شاءت ألاَّ
تتجنبها، يباح لها، يباح لبائن من حيٍّ. ويجب على المُتوفَّى عنها.
هذا
هو الإحداد، عَرَّفناه في الدرس السابق وما يتعلق به.
ومما
يتعلق بالعِدَّة، سواء كانت عِدَّة وفاة أو عِدَّة طلاق - أنه يَحْرُم التصريح
بخِطبة المعتدة، أن يخطبها مَن يَرغب فيها، أن يخطبها بلفظ
صريح؛ كأن يقول: أريد أن أتزوجكِ. أو يخطبها من وليها فيقول: زَوِّجني فلانة. هذا
حرام.
والتصريح
هو اللفظ الذي لا يحتمل غير الخِطبة. هذا هو الصريح.
وهذا
حرام ما دامت المرأة في العِدَّة، سواء كانت عِدَّة طلاق أو عِدَّة وفاة.
لأن
المرأة إذا سمعت الخِطبة فربما أنها تَرغب في الزواج من الخاطب، فتستعجل في
الإخبار بانقضاء عِدَّتها، ربما تقول: إنها انقضت عِدَّتها. وهي ليست كذلك، تريد
أن تغتنم هذا الخاطب. الله جل وعلا سَدَّ هذه الذريعة. هذا فيه سد الذرائع التي
تُفضي إلى الحرام.
لأن
تَزَوُّج المعتدة حرام، كذلك ما يؤدي إلى هذا الحرام من
التصريح بالخِطبة، فإن هذا وسيلة إلى العَقْد ووسيلة إلى الزواج؛ ولذلك حَرَّم
الله التصريح بخِطبة المعتدة.
وأباح التعريض، والتعريض هو اللفظ الذي يحتمل الخِطبة ويحتمل غيرها، هذا هو التعريض، بأن يقول: أنا راغب فيكِ. لا تُفوِّتيني نفسكِ. أو ما أشبه ذلك، فإن هذا ليس صريحًا، هذا يحتمل أنه يريد الزواج، ويحتمل أنه يريد غير الزواج، يريد محبتها أو يريد منها أن تكون على محبة له، كما أنه يحبها في الدين والإيمان، يحتمل أنه يريد المحبة في الدين، ويحتمل أنه يريد الخِطبة.