وَإِذَا
كَانَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَدْ لَعَنَ الرَّائِشَ ([1]) - وَهُوَ
الْوَاسِطَةُ بَيْنَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي فِي إِيصَالِ الرِّشْوَةِ - فَمَا
ظَنُّكَ بِالدَّيُّوثِ الْوَاسِطَةِ بَيْنَ الْعَاشِقِ وَالْمَعْشُوقِ فِي
الْوَصْلِ، فَيَتَسَاعَدُ الْعَاشِقُ وَالدَّيُّوثُ عَلَى ظُلْمِ الْمَعْشُوقِ
وَظُلْمِ غَيْرِهِ مِمَّنْ يَتَوَقَّفُ حُصُولُ غَرَضِهِ عَلَى ظُلْمِهِ فِي
نَفْسٍ أَوْ مَالٍ أَوْ عِرْضٍ.
فَإِنَّ كَثِيرًا مَا
يَتَوَقَّفُ الْمَطْلُوبُ فِيهِ عَلَى قَتْلِ نَفْسٍ يَكُونُ حَيَاتُهَا مَانِعَةً
مِنْ غَرَضِهِ، وَكَمْ قَتِيلٍ طُلَّ دَمُهُ بِهَذَا السَّبَبِ، مِنْ زَوْجٍ
وَسَيِّدٍ وَقَرِيبٍ، وَكَمْ خُبِّبَتِ امْرَأَةٌ عَلَى بَعْلِهَا، وَجَارِيَةٍ
وَعَبْدٍ عَلَى سَيِّدِهِمَا، وَقَدْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَتَبَرَّأَ مِنْهُ ([2])، وَهُوَ
مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ.
وَإِذَا كَانَ النَّبِيّ صلى
الله عليه وسلم قَدْ نَهَى أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ،
وَأَنْ يَسْتَامَ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ ([3])، فَكَيْفَ
بِمَنْ يَسْعَى فِي التَّفْرِيقِ بَيْنَ رَجُلٍ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ وَأَمَتِهِ
حَتَّى يَتَّصِلَ بِهِمَا؟
وَعُشَّاقُ الصُّوَرِ
وَمُسَاعِدُوهُمْ مِنَ الدَّيَايِثَةِ لاَ يَرَوْنَ ذَلِكَ ذَنْبًا، فَإِنْ طَلَبَ
الْعَاشِقُ وَصْلَ مَعْشُوقِهِ وَمُشَارَكَةَ الزَّوْجِ وَالسَّيِّدِ، فَفِي
ذَلِكَ مِنْ إِثْمِ ظُلْمِ الْغَيْرِ مَا لَعَلَّهُ لاَ يَقْصُرُ عَنْ إِثْمِ
الْفَاحِشَةِ، وَإِنْ لَمْ يُرَبَّ عَلَيْهَا.
****
الشرح
كمَا يَحصُل بَسببِ هذه الأُمورِ واخْتِلاط الرِّجَال بالنِّسَاء في المَجالِس المُريبة مِن الشُّرورِ التي تُفضِي إلى القَتْل؟ فَأهْل الفَسَادِ كَثيرًا مَا يَقتتلُون، وهذه وقَائع مَعرُوفَة، يَقتُل بعضُهم بَعضًا، إمَّا لِغيرَة فيمَا بَينَهم،
([1])أخرجه: أحمد رقم (22399)، والبزار رقم (4160)، والطبراني في الكبير رقم (1415)، والحاكم رقم (7068).