×
دروس التفسير في المسجد الحرام الجزء الأول

فإن كان يرى أن الصلاة ليست واجبة، وإنما هي مستحبة، ويقول: «الدين ليس بالصلاة» «الدين في القلب» و«الدين المعاملة»، و«الصلاة إن جاءت فهي طيبة، وإن ما جاءت فما هي بلازمة» فهذا كافر بإجماع المسلمين؛ لأنه أنكر معلومًا من الدين بالضرورة؛ لأن وجوب الصلاة معلوم من الدين بالضرورة، فمن أنكر وجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين؛ لأنه مُكذِّب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولإجماع المسلمين.

أما إن كان يعترف بوجوبها، لكنه تركها تكاسلاً، فهذا يكون كافرًا على أصح قولي العلماء؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «العَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاَةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ»([1])، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: «بَيْنَ العَبْدِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ أَوِ الكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاَةِ»([2]).

هذا واضح في أن الذي لا يصلي فإنه يدخل في الشرك، ويدخل في الكفر.

والله يقول: ﴿ٱلَّذِينَ يُؤۡمِنُونَ بِٱلۡغَيۡبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ [البقرة: 3]. ولم يقل: «يُصَدِّقون بوجوب الصلاة» بل قال: ﴿وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ، فدلَّ على أن المدار على أداء الصلاة، إما مجرد اعتقاد وجوبها فهذا لا يكفي.

والله عَلَّق الفلاح على إقام الصلاة، ولم يعلقه على الإقرار بها فقط.

فهذا دليل واضح على أن تارك الصلاة متعمدًا يُعَد كافرًا الكفر المخرج من الملة، وإن كان يؤمن بالغيب.


الشرح

([1]) أخرجه: أحمد رقم (22937)، والترمذي رقم (2621)، وابن ماجه رقم (1079).  

([2]) أخرجه: مسلم رقم (82).