واعتكف
الصحابة مِنْ بعده.
فقوله
تعالى: ﴿وَلَا تُبَٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمۡ عَٰكِفُونَ فِي ٱلۡمَسَٰجِدِۗ﴾ [البقرة: 187]، هذا يُؤخذ منه: أن الاعتكاف لا يكون إلا
في المسجد، فلا يكون الاعتكاف في مصلى، أي: في مكان يتخذ للصلاة وهو ليس بمسجد، ولا
يعتكف في مكان خلوة مثلما يفعله المبتدعة، يخلون في أمكنة ولا يخرجون لصلاة
الجماعة مع المسلمين، ويزعمون أنهم يخلون مع الله سبحانه وتعالى.
هذا
بدعة:
أول
شيء أنه ليس في مسجد، ويفوتون صلاة الجماعة مع المسلمين.
وثانيًا:
أن الخلوة التي تقطع عن الجمعة والجماعة خلوةٌ محرمة. قيل لابن عباس رضي الله
تعالى عنهما: إن رجلاً يصوم النهار ويقوم الليل، ولا يشهد الجمعة والجماعة - يعني:
ما يحضر صلاة الجمعة والجماعة مع المسلمين. قال: هو في النار ([1]).
فالخلوة
التي تقطع عن المساجد وعن حضور الصلوات وحضور الجمعة خلوةٌ مبتدعة ومُحَرّمة،
فالاعتكافُ يكون بالخلوة في المسجد؛ لأن المعتكف يصلي مع المسلمين الصلوات الخمس،
ويصلي مع المسلمين صلاة الجمعة، ﴿وَلَا تُبَٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمۡ عَٰكِفُونَ فِي ٱلۡمَسَٰجِدِۗ﴾ والمراد بالمباشرة هنا: الجماع.
الجماع حرامٌ على المعتكف بالإجماع وبالنص: هذه الآية والإجماع، فلو أنه جامع بَطَل اعتكافُه:
([1]) أخرجه: الترمذي رقم (218).