×
دورس التفسير في المسجد الحرام الجزء الثاني

فيجب على المسلم أن يعلم هذا، قال صلى الله عليه وسلم: «إِلاَّ رَجُلاً كَانَ يَصُومُ صَوْمًا، فَلْيَصُمْهُ»  ([1])، يعني: كان يصوم شعبان مثلاً فإنه يصوم قبل رمضان؛ لأنه ما قصد أن هذا مِنْ رمضان، وإنما قصد أنه يصوم متطوعًا.

أو إنسان يصوم الإثنين والخميس، وصادف أن يوم الإثنين أو يوم الخميس جاء قبل رمضان، فيصوم على ما جرت عادته به، لا على أنه تابع لرمضان، «يَصُومُ صَوْمًا»، يعني: صوم تطوع، مِنْ عادته أنه يصوم الخميس والإثنين، أو يصوم ثلاثة أيام مِنْ كل شهر، أو يصوم مِنْ شعبان؛ لأن صيام بعض شعبان أو أغلب شعبان مستحبٌّ.

فإنْ كان هذا هو المقصود فلا بأس. أما أنه ليس مِنْ عادته أن يصوم، لكنْ لما أقبل رمضان وما بَقِيَ عليه إلا يوم أو يومان، أراد أن يصومَ استقبالاً لرمضان؛ فهذا هو المنهي عنه في حديث عمار بن ياسر - رضي الله تعالى عنه - أنه قال: مَنْ صَامَ اليَوْمَ الَّذِي يُشَكّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا القَاسِمِ صلى الله عليه وسلم  ([2]). «فَقَدْ عَصَى أَبَا القَاسِمِ»، يعني: محمدًا صلى الله عليه وسلم؛ لأن كنيته أبو القاسم.

هذا مثل الذي قبله: «لاَ تَصُومُوا قَبْلَ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ»  ([3])، عمار يقول: إن مَنْ يصوم يوم الشك فإنه داخلٌ في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ»  ([4]).


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (1914)، ومسلم رقم (1082).

([2])  أخرجه: أبو داود رقم (2334)، والترمذي رقم (686)، والنسائي رقم (2188).

([3])  أخرجه: البخاري رقم (1914)، ومسلم رقم (1082).

([4])  أخرجه: البخاري رقم (1914)، ومسلم رقم (1082).