ٱلۡمُشۡرِكُونَ نَجَسٞ فَلَا يَقۡرَبُواْ ٱلۡمَسۡجِدَ ٱلۡحَرَامَ
بَعۡدَ عَامِهِمۡ هَٰذَاۚ﴾ [التوبة:
28]، فلا يترك الكفار في الحرم، لا يسكنون ولا يتملكون ولا يدخلون ولا يمرون مجرد
مرور، لا يجوز للكافر أن يدخل الحرم.
لكنْ
لو دخل الحرم بقوة وقاتل المسلمين؛ وجب على المسلمين قتالُهُ في الحرم، ﴿وَلَا تُقَٰتِلُوهُمۡ عِندَ
ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَٰتِلُوكُمۡ فِيهِۖ فَإِن قَٰتَلُوكُمۡ
فَٱقۡتُلُوهُمۡۗ كَذَٰلِكَ جَزَآءُ ٱلۡكَٰفِرِينَ﴾
[البقرة: 191] فالحرم له حرمة، فلا يجوز القتالُ فيه.
وإِنْ
ترخّص أحدٌ بأنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل في الحرم،
فهذا خاصٌّ به صلى الله عليه وسلم وأبيح له ساعة مِنْ نهار، فلا نبدأ الكفار
بالقتال في الحرم، لكنْ لو أنهم بدءونا وجب علينا قتالُهم حتى نردعَهم ونخرجَهم
مِنَ الحرم، ﴿فَإِن
قَٰتَلُوكُمۡ فَٱقۡتُلُوهُمۡۗ كَذَٰلِكَ جَزَآءُ ٱلۡكَٰفِرِينَ﴾ وهكذا كل مَنِ اعتدى على المسلمين حتى لو كان مسلمًا،
المسلم لو حمل السلاح على المسلمين في الحرم وجب على المسلمين قتالُهُ؛ كفًّا
لشره. فكلُّ مَنْ حمل السلاح في الحرم ضد المسلمين - سواءٌ كانوا مِنَ المشركين أو
مِنَ الخوارج أو مِنْ أهل الفتنة - فإنه يجب على المسلمين قتالُهُم؛ حتى يطهروا
الحرم مِنْ شرهم.
﴿حَتَّىٰ يُقَٰتِلُوكُمۡ فِيهِۖ فَإِن قَٰتَلُوكُمۡ فَٱقۡتُلُوهُمۡۗ كَذَٰلِكَ جَزَآءُ ٱلۡكَٰفِرِينَ﴾ [البقرة: 191] مَنِ استباح القتال في الحرم فهو كافر يجب قتالُهُ، ﴿فَإِنِ ٱنتَهَوۡاْ﴾ [البقرة: 192]، يعني: كفوا عن القتال في الحرم، ﴿فَلَا عُدۡوَٰنَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّٰلِمِينَ﴾ [البقرة: 193] إذا كفوا يجب الكف عنهم، وليس معنى ذلك أن الكفار يُتركون في الحرم يسكنون، بل يجب إخراجهم مِنَ الحرم، بل يجب إخراج الكفارِ منْ جزيرة العرب كافة، كما قال صلى الله عليه وسلم: «لاَ يُتْرَكُ فِي جَزِيرَة الْعَرَبِ