الكفار فتنة للمسلمين عن
دينهم؛ لأن الكفار يحاولون صرف المسلمين عن دينهم ويفتنونهم، فقاتلوهم حتى يأمنَ
المسلمون على دينهم مِنْ أذى الكفار ومِنْ شر الكفار.
﴿حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتۡنَةٞ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِۖ﴾ [البَقَرَة: 193] يكون الدين - العبادة - لله، فلا عبادة
للقبور والأضرحة، ولا عبادة للأصنام، ولا عبادة للأشجار والأحجار، ولا عبادة
للأشخاص والطواغيت، وإنما تكون العبادة لله عز وجل. هذا هو الغرضُ مِنَ الجهاد.
﴿وَقَٰتِلُوهُمۡ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتۡنَةٞ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ
لِلَّهِۖ﴾ [البَقَرَة:
193] إنِ انتهَوْا عن هذه الأمور، ﴿فَإِنِ ٱنتَهَوۡاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ﴾ [البَقَرَة: 192] المشرك إذا تاب، الكافر إذا تاب،
المرتد إذا تاب؛ تاب اللهُ عليه، والتوبة تجبُّ ما قبلها، ﴿فَإِنِ ٱنتَهَوۡاْ﴾،
يعني: تابوا عَنْ كفرهم وشركهم، ﴿فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ﴾
[البقرة: 192].
ثم
قال عز وجل: ﴿وَلَا تُقَٰتِلُوهُمۡ عِندَ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ حَتَّىٰ
يُقَٰتِلُوكُمۡ فِيهِۖ﴾
[البقرة: 191] لَمَّا أمر بقتال الكفار في أي مكانٍ مِنَ الأرض، نهى عن مكانٍ واحد
لا يجوز فيه القتالُ، وهو الحرمُ، ما كان داخل الأميال مما حول الكعبة، فهذا لا
يجوز القتالُ فيه، حرَّم اللهُ القتالَ فيه، حرَّم القتال في مكة ولم يُبِحْهُ إلا
لنبيِّنَا محمدٍ صلى الله عليه وسلم ساعة مِنْ نهار، ثم رجعت حرمتُهُ إلى يوم
القيامة.
لكنْ إن كان الكفارُ اعتدوا على المسلمين في الحرم؛ فإنه يجب على المسلمين قتالُهم في الحرم، أما إذا كفوا عن المسلمين في الحرم فإنهم لا يقاتلون، ولكن يُخرجون مِنَ الحرم ولا يتركون يسكنون في الحرم، أو يتملكون في الحرم، قال تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا