الكلام
فيه تقدير، أي: كان به أذًى مِنْ رأسه فحلق ففدية مِنْ صيام أو صدقة أو نسك. هذا
تقدير، لكنه بدأ بالأسهل فالأسهل: الصيامُ ثم الإطعام، ثم النسك. والأفضل ذبح
النسك.
فهو
سبحانه خيَّر وذكر الخصال في الكفارة تدرجًا مِنَ الأسهل إلى ما فوقه، وإلا
فالأفضلُ ذبح الفدية، والذي يليه الإطعام، ثم يليه الصيام.
ثم
قال جل وعلا: ﴿فَإِذَآ أَمِنتُمۡ﴾
[البقرة: 196]، هذا رجوع إلى قوله تعالى: ﴿فَإِنۡ أُحۡصِرۡتُمۡ فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِۖ﴾ [البقرة: 196]، ﴿فَإِذَآ أَمِنتُمۡ﴾
[البقرة: 196] يعني: مِنَ العدو، فإذا أمنتم ولم تُمْنَعُوا مِنَ الوصول إلى البيت
وزال العذر، فلكم أن تحرموا بأحد المناسك الثلاثة: التمتع أو القِرَان أو الإفراد.
والتمتع
معناه: أن تحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم تؤديَ مناسكها، ثم
تتحلل منها، وتبقى حلالاً ثم تحرم بالحج.
الثاني:
القِرَان وهو: أن تحرم بالعمرة والحج معًا مِنَ الميقات،
تُدخل العمرة في الحج،
والذي
يُحرِم قارنًا له حالتان:
الحالة
الأولى: ألا يكونَ معه هديٌ، وهذا الأفضل أن يُحَوِّل قِرَانه
إلى تمتع، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بذلك، مَنْ لم يسق الهدي
منهم؛ أمره أن يُحَوِّل القِرَان إلى تمتع، لَمَّا طافوا وسعَوْا أمرهم أن يحلقوا
ويتحللوا مِنْ إحرامهم. وهذا ما يسمَّى بفسخ الحج إلى العمرة.
أما النوع الثاني - وهو القارن الذي ساق الهدي: فهذا يبقى على إحرامه، ولا يحول إلى متمتع، يبقى قارِنًا بين العمرة والحج، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؛ فإنه أحرم قارِنًا وَبَقِيَ على إحرامه إلى يوم العيد. أحرم مِنْ ذي الحليفة بالحج والعمرة وبَقِيَ على إحرامه إلى يوم العيد، إلى أن ذبح هديَهُ عليه الصلاة والسلام.