يصومها
بعد العيد، يصومها أيام الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر، أيام التشريق؛
لقولِ عائشة رضي الله عنها: «لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ
يُصَمْنَ، إِلاَّ عَنْ دَمِ مُتْعَة أَوْ قِرَانٍ» ([1]).
فإذا
مضتِ الأيام التي قبل يوم العيد ولم يصم الثلاثة؛ فإنه يصومها في أيام التشريق
لِيُدْرِكَ الحج: ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجعتم، أي: بعد الانتهاء مِنَ الحج
تصوم سبعة ملحقة بالثلاثة، تصومها في مكة بعد الحج، تصومها في الطريق، تصومها في
بلدك. الأمر واسع، المهم أن تصومَ سبعة أيام بعد الحج؛ لأجل أن تكمل العشرة.
﴿فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٖ فِي ٱلۡحَجِّ وَسَبۡعَةٍ إِذَا رَجَعۡتُمۡۗ تِلۡكَ عَشَرَةٞ
كَامِلَةٞۗ﴾ [البقرة: 196]، أي: الثلاثة
والسبعة عشرة كاملة، أي: مكملة للنسك. أو ﴿كَامِلَةٞۗ﴾
يعني: تامة، ليس فيها نقصُ يوم، عشرة كاملة، فقوله: ﴿كَامِلَةٞۗ﴾
هذا تأكيد لإتمام العشر.
ثم
قال جل وعلا: ﴿ذَٰلِكَ لِمَن لَّمۡ يَكُنۡ أَهۡلُهُۥ حَاضِرِي ٱلۡمَسۡجِدِ
ٱلۡحَرَامِۚ﴾ [البقرة: 196]
قيل:
ترجع إلى التمتع، يعني: التمتع يشرع لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. أما
الذي أهلُهُ حاضرو المسجد الحرام فليس له تمتعٌ؛ لأنه لم يأتِ مِنْ سفرٍ حتى يجمعَ
بين نسكين، وإنما هو في الحرم، ليس هناك حاجة لأن يجمع بين نسكين. هذا قول.
القول الثاني: أن الإشارة ترجع إلى الدم، ﴿ذَٰلِكَ﴾، أي: الفدية التي ذكرها الله في حق المتمتع، ﴿لِمَن لَّمۡ يَكُنۡ أَهۡلُهُۥ حَاضِرِي ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِۚ﴾ [البقرة: 196]، إذًا فأهل المسجد الحرام لهم أن يتمتعوا بأنْ يُحرِمُوا بعمرة ويؤدوها ثم يحرِمُوا بالحج، لكنَّ العمرة لا يحرمون بها مِنْ مكة،
([1]) أخرجه: البخاري رقم (1997).