×
دورس التفسير في المسجد الحرام الجزء الثاني

أشهر معلومات كما يأتي، وله وقتٌ زمانيٌّ. أما العمرة فليس لها وقتٌ محدد، في كل السنة، تُشرع العمرة في كل السنة لِمَنْ تيسر له ذلك.

﴿وَأَتِمُّواْ ٱلۡحَجَّ وَٱلۡعُمۡرَةَ [البقرة: 196]، أي: أكملوا مناسكهما. إذا شرعتم فيهما فأكملوا مناسكهما، مَنْ أحرم بالحج فإنه لا يتحلل مِنْ إحرامه حتى يُؤديَ مناسك الحج، ومَنْ أحرم بالعمرة فإنه لا يتحلل مِنْ إحرامه حتى يُؤديَ مناسك العمرة، إلا ما استثني مما يأتي.

فلا يجوز لِمَنْ أحرم بحجٍّ أو عمرة: أن يرفض إحرامه ويترك ما أحرم به؛ لأنه إذا أحرم بالحج وجب عليه إتمامُهُ ولو كان نافلة، وإذا أحرم بالعمرة وجب عليه إتمامُها ولو كانت نافلة. لا يجوزُ له أن يخرج مِنْ إحرامه إلا بأداء المناسك التي أحرم بها.

بخلاف ما يفعله بعض الجهال: أنهم يحرمون بالحج أو العمرة ثم يرفضون إحرامهم ويلبسون ثيابهم ويتراجعون ويذهبون إلى أهلهم، خصوصًا إذا وجدوا ازدحامًا؛ فإنهم يتحللون مِنْ إحرامهم ويتركون ما أحرموا به ويرجعون إلى بلادهم. هذا لا يجوز، الله جل وعلا يقول: ﴿وَأَتِمُّواْ ٱلۡحَجَّ وَٱلۡعُمۡرَةَ، وإتمامهما بأداء مناسكهما.

وأيضًا إتمام الحج والعمرة: أن يُؤَدّيا على الوجه المشروع، ليس هناك بدعة محدثة في الحج أو في العمرة، بل الإنسان يحج كما حج النبي عليه الصلاة والسلام، ويعتمر كما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم؛ لقوله تعالى: ﴿لَّقَدۡ كَانَ لَكُمۡ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسۡوَةٌ [الأحزاب: 21]، وقال عليه الصلاة والسلام: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ»  ([1]).

فإتمام الحج والعمرة يشمل أداءهما على وَفْق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يزاد فيهما أو ينقص منهما مِنْ غير دليل، مِنْ غير حجة شرعية:


الشرح

([1])  أخرجه: مسلم رقم (1297).