المواقيتُ
المكانية للإحرام، سواءٌ كان الإحرامٌ بحج أو بعمرة. هذه المواقيت المكانية التي
يحرم منها الحجاج والمعتمرون.
وأما
المواقيت الزمانية فهي أشهر معلومات بالنسبة للحج. وأما العمرة فليس لها وقتٌ
محدد، العمرة تجوز في كل السنة؛ ولذلك قال: ﴿ٱلۡحَجُّ أَشۡهُرٞ مَّعۡلُومَٰتٞۚ﴾
[البقرة: 197]، ولم يقل: الحج والعمرة أشهر معلومات؛ لأن العمرة ليس لها وقتٌ
محدد، بل هي على مدار السنة.
وقال
سبحانه وتعالى: ﴿فَمَن
فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلۡحَجَّ﴾
[البقرة: 197]، أي: في الأشهر المعلومات، ﴿فَرَضَ﴾ يعني:
أحرم، ﴿فَمَن فَرَضَ
فِيهِنَّ ٱلۡحَجَّ﴾ [البقرة:
197]، يعني: أحرم، وسُمِّيَ الإحرامُ فرضًا؛ لأن الإنسان إذا أحرم وجب عليه أن
يُكْمل المناسك، ولا يجوز له أن يتحلل مِنْ إحرامه قبل أن يكمل مناسك الحج أو
مناسك العمرة - كما سبق في قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّواْ ٱلۡحَجَّ وَٱلۡعُمۡرَةَ لِلَّهِۚ﴾
[البقرة: 196] - حتى ولو كان ما أحرم به نافلة مِنَ الحج أو العمرة؛ فإنه يلزمه
المضيُّ فيه حتى يكملَ مناسكه، وليس له أن يخرج مِنَ الإحرام ويرفضَ الإحرام إلا
في حالة واحدة، بَيَّنَها الله في الآية السابقة.
﴿فَإِنۡ أُحۡصِرۡتُمۡ﴾ [البقرة: 196] المحصر هو الذي يتحلل مِنْ إحرامه. أما غيرُ المحصر فإنه لا يجوز له أن يتركَ الإحرام حتى يُؤديَ المناسك كاملة، سواءٌ كان في حج أو عمرة، وسواءٌ كان إحرامُهُ في فريضة أو في نافلة يجب عليه إكمالها؛ لأن بعضَ الناس - بعض الجهال - يتساهلون في هذا الأمر، يُحْرِمون ثم يرفضون الإحرام ويتحللون بدون أداء المناسك. هذا لا يجوز، يبقى الإحرامُ عليهم ولو تحللوا، ولو رفضوه فإنه يبقى عليهم ويلزمهم إكماله.