رأسه؛
فإنه إن فعل ذلك فلا يقال: إنه قصر رأسه، وإنما قَصَّر بعض رأسه، والله أمر بتقصير
الرأس كلِّه، كما أنه أمر بحلق الرأس كله.
وقوله
تعالى ﴿فَمَن تَعَجَّلَ فِي
يَوۡمَيۡنِ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِۖ﴾ [البقرة: 203]، أيام التشريق ثلاثة: الحادي عشر والثاني
عشر والثالث عشر. مَنِ اسْتَكْمَلَ هذه الثلاثة وجلس في منًى، ورمى الجمرات في هذه
الأيام الثلاثة، فهذا أكمل، وهذا الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي
تأخر، يعني: استكمل الثلاثة أيام مبيتًا في منًى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر
وليلة الثالث عشر ورمى الجمار في الأيام الثلاثة.
أما
ليلة الرابع عشر فإنه ينتهي الحج ولا يبيت في منًى على أنه نسك. أما إذا بات على
أنه ليس نسكًا فلا بأس، أما أنه يعتقد أنه نسك فلا، المبيت يكون ثلاث ليالٍ: ليلة
الحادي عشر وليلة الثاني عشر، وليلة الثالث عشر، فالمبيت ثلاثة أيام، لكن ليلة
الرابع عشر هذه ليست مِنْ أيام التشريق ولا مِن ليالي أيام التشريق.
فانتهى
الحجُّ بغروب الشمس في ليلة الرابع عشر، ففي مساء اليوم الثالث عشر تنتهي أيام
التشريق، ولا يُؤَخر الرمي إذا كان متأخرًا، لا يؤخر الرمي إلى بعد الغروب كما هو
في الليلتين: الحادية عشرة والثانية عشرة، لا يؤخر الرمي إلى بعد الغروب في ليلة
الرابع عشر، وإنما هذا في أيام التشريق فقط.
﴿فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوۡمَيۡنِ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِ﴾ [البقرة: 203]، التعجل معناه: أنه يرمي الجمرات في يوم الحادي عشر بعد الظهر أو بعد العصر، ثم يرحل مِنْ منًى قبل غروب الشمس. هذا هو التعجل، لا حرج عليه أن