×
دورس التفسير في المسجد الحرام الجزء الثاني

قال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ»  ([1]).

وقال عليه الصلاة والسلام: «لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ، النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالتَّارِكُ دِينَهُ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ»  ([2]).

التارك لدينه يُقتل إذا لم يتب إلى الله عز وجل، يُقتل ويصادر ماله ويكون فيئًا لبيت مال المسلمين، لا يرثه أقاربه لأنه ليس مسلمًا، لا يرثه أقاربه لا الكفار ولا المسلمون وإنما يصادر ويكون لبيت المال؛ لأنه مال ليس له مالك، والمال الذي ليس له مالك يكون لبيت مال المسلمين، ومال المرتد ليس له مالك، فيكون لبيت مال المسلمين.

وإذا ارتد فإنه يُفَرَّق بينه وبين زوجته، فإن تاب إلى الله وهي في العدة رجعت إليه. وإن تاب بعد أن قضت العدة، فله أن يعقد عليها عقدًا جديدًا.

وكذلك المرتد لا يُغسَّل، ولا يكفن، ولا يصلى عليه، ولا يُدفن في مقابر المسلمين، بل يُدفن مع الكفار.

هذا ما يعامل به المرتد في الدنيا. وأما في الآخرة فالله بَيَّن ما يؤول إليه وبَيَّن مصيره، ﴿وَمَن يَرۡتَدِدۡ مِنكُمۡ عَن دِينِهِۦ فَيَمُتۡ وَهُوَ كَافِرٞ فَأُوْلَٰٓئِكَ حَبِطَتۡ أَعۡمَٰلُهُمۡ فِي ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ [البقرة: 217]

ودلت الآية على أنه لو تاب قبل الموت أنه تعود إليه أعماله الصالحة التي عملها قبل الردة، الأعمال الصالحة التي عملها قبل الردة رجع إليه ثوابها؛ لأن الله قال: ﴿فَيَمُتۡ وَهُوَ كَافِرٞ فَأُوْلَٰٓئِكَ حَبِطَتۡ أَعۡمَٰلُهُمۡ [البقرة: 217]، فرَتَّب حبوط الأعمال على شيئين: الشيء الأول: الردة. الشيء الثاني: الموت عليها. فإذا ارتد وتاب إلى الله قبل الموت،


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (3017).

([2])  أخرجه: البخاري رقم (6878)، ومسلم رقم (1676).