والشرك،
كما قال صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ،
فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ ويُمَجِّسانِه» ([1]).
وهذا
يعني أن الوالدين يغيران فطرة المولود إذا كانا على غير دين الإسلام؛ فإنهما
يغيران فطرة المولود إلى الكفر من اليهودية أو النصرانية أو المجوسية، أو غير ذلك
من ملل الكفر.
فلا
يجوز لمسلم أن يتزوج كافرة، كما في قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ
ءَامَنُوٓاْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ مُهَٰجِرَٰتٖ فَٱمۡتَحِنُوهُنَّۖ
ٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِإِيمَٰنِهِنَّۖ فَإِنۡ عَلِمۡتُمُوهُنَّ مُؤۡمِنَٰتٖ فَلَا
تَرۡجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلۡكُفَّارِۖ لَا هُنَّ حِلّٞ لَّهُمۡ وَلَا هُمۡ يَحِلُّونَ
لَهُنَّۖ﴾ [الممتحنة: 10]، إلى قوله
تعالى: ﴿وَلَا
تُمۡسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلۡكَوَافِرِ﴾
[الممتحنة: 10] أي: النساء الكوافر، الكافرات.
هذا
حُكْم مُجْمَع عليه عند المسلمين، أنه لا يجوز لمسلم أن يتزوج كافرة، إلا ما
استثناه الله من زواج المسلم من الكتابية؛ اليهودية أو النصرانية، فيكون ذلك
مخصِّصًا لهذه الآية، وذلك كما في قوله تعالى: ﴿ٱلۡيَوۡمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُۖ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ
ٱلۡكِتَٰبَ حِلّٞ لَّكُمۡ وَطَعَامُكُمۡ حِلّٞ لَّهُمۡۖ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ
ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ مِن
قَبۡلِكُمۡ﴾ [المائدة: 5]. أي: اليهودية
أو النصرانية يجوز للمسلم أن يتزوج منهما؛ لأنهما أهل كتاب، وعندهم الإيمان بالرسل
في الجملة، والإيمان بالكتب في الجملة.
بخلاف المشركين والكفار، فإنهم لا يؤمنون بالرسل، ولا يؤمنون بالكتب، ولا يؤمنون بالبعث.
([1]) أخرجه: البخاري رقم (1359)، ومسلم رقم (2658).