كبرى، ليس له أن يراجعها
في العدة، بل تعتد عدة البائن.
ثم
بعد ذلك تتزوج إن شاءت، تتزوج غيره، لا يجوز له هو أن يتزوجها، لكن لها أن تتزوج
غيره زواج رغبة، فإذا تزوجها الزوج الثاني زواج رغبة ثم دخل بها ووطئها، ثم أراد
أن يطلقها، فله ذلك. فإذا طلقها وانتهت عدتها من الثاني، فللزوج الأول أن يتزوجها
بعقد جديد.
ففي
هذا أنه إذا استكمل عدد الطلقات، فإنه ليس له أن يراجعها،
لا في العدَّة، ولا بعد العدَّة بعقد جديد، بل هي بانت منه بينونة كبرى.
﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ﴾
[البقرة: 230]، أي: مِن بعد هذه الطلقات الثلاث ﴿حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥ﴾
[البقرة: 230]، أي: حتى يتزوجها زوج آخر غير الزوج المُطلِّق، ويكون زواجه لها
زواج رغبة، لا حيلة، لا بقصد التحليل للزوج الأول.
فإن
كان تزوجها بقصد التحليل فهذا حرام، ولا تحل به للزوج الأول، وقد لَعَن النبي صلى
الله عليه وسلم المُحلِّل والمُحلَّل له.
فإذا
كان الزوج الثاني ليس له رغبة، وإنما قَصْده أن يحللها للزوج الأول:
فإن
كان هذا بتواطؤ بينه وبين الزوج الأول، فإنهما ملعونان على لسان رسول الله صلى
الله عليه وسلم.
وإن
كان الزوج الأول لا يدري والزوج الثاني هو الذي قصد التحليل، فإن اللعنة تختص به،
ولكن لا يجوز للزوج الأول أن يتزوجها بعد هذا الزوج؛ لأنه لم يحصل الزواج المطلوب
شرعًا.
ثم أيضًا: لا يكفي العقد، إذا تزوجها زواج رغبة فلا يكفي العقد عليها في تحليلها للأول، بل لابد أن يَدخل بها وأن يطأها، ثم بعد