من
شرائعه ما شرعه في الطلاق في هذه الآيات العظيمة التي رتب فيها الطلاق ترتيبًا
عجيبًا، ورَتَّب على الطلاق أحكامًا شرعية فيها مصالح العباد.
فهذه
هي حدود الله ﴿وَتِلۡكَ
حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ﴾
[البقرة: 230] يبينها الله عز وجل لقوم يعلمون كما بَيَّن أحكام الطلاق وأحكام
الرجعة في هذه الآيات. فإنه يبين أحكامه وشرائعه أتم بيان، وأوضح بيان لعباده.
لكن
﴿لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ﴾
للعلماء، يبينها للعلماء الذين يعلمون أو يتعلمون هذه الأحكام على وجهها الصحيح
ويُعلِّمونها للناس.
فهذا
فيه فضل العلم، وفضل التعليم، وفضل العلماء ﴿يُبَيِّنُهَا لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ﴾
[البقرة: 230]، أي: يوضحها لقوم يعلمون أحكام الله سبحانه، وأسراره في التشريع.
فهذا فيه مدح للعلم ومدح للتعلم، ومدح للعلماء الذين يتلقَّون هذه الأحكام من الله
سبحانه، ويعملون بها ويُعلِّمونها للناس، ويَحكمون بها، يَحكمون بها بين الناس.
ثم
قال سبحانه: ﴿وَإِذَا
طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ﴾
[البقرة: 231] إذا طلقتم النساء الطلاق الشرعي السابق بيانه. أن يطلقها طلقة
واحدة، ويتركها تفي العدة، فإذا شاء أن يراجعها فله أن يراجعها إذا كان الطلاق
طلقة واحدة أو طلقتين، لم يستوفِ الثلاث، فله أن يراجعها ما دامت في العدة؛ ولهذا
قال: ﴿وَإِذَا طَلَّقۡتُمُ
ٱلنِّسَآءَ﴾، أي: الطلاق الرجعي.
﴿فَبَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ﴾
[البقرة: 231]، الأجل: المراد به نهاية العدة. هذا هو الأجل. ومعنى «بلغن» أي:
قاربن نهاية العدة.
﴿فَأَمۡسِكُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٍ﴾ [البقرة: 231]، أي: راجعوهن قبل فوات الأوان، لكن يكون بمعروف.