﴿فَبَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ
فَأَمۡسِكُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٍ﴾
[البقرة: 231]، أي: رجعة بمعروف، بمعنى أن يراجعها راغبًا فيها، وهي تكون راغبة
فيه، وتكون العشرة بينهما عشرة مستقيمة. هذا معنى الإمساك بمعروف.
أما
أن يراجعها بقصد أن يُضِر بها: يطلقها طلقة، ثم إذا قاربت نهاية العدة راجعها. ثم
يطلقها، ثم تعتد الثانية، ثم إذا قاربت طلقها. ثم تعتد الثالثة.
فهذا
إضرار بالمرأة، إذا كان قصده بالمراجعة إطالة الإضرار بالمرأة وليس له فيها رغبة
بل يريد حبسها عن الزواج، فإن هذه الرجعة لا تجوز، وهو آثم في ذلك أشد الإثم.
وكانوا
في الجاهلية يعملون هذا، يطلقون المرأة ثم يراجعونها، ثم يطلقونها ثم يراجعونها،
ثم يطلقونها ثم يراجعونها في العدة.
وكانوا
في الجاهلية ليس عندهم عدد في الطلاق، الطلاق ليس له عدد محدد.
فلما
جاء الإسلام حدَّد الطلاق بثلاث، وجَعَل الرجعة لمَن يُحْسِن، لمن يريد الإحسان.
أما من يريد الإساءة ويريد الإضرار بالمرأة، فلا يجوز له ذلك، فلا يقول: «هذا من
حقِّي أنني أراجعها» نعم، من حقك أن تراجعها، لكن أن تراجعها بإحسان، لا أن
تراجعها بإضرار لها وليس لك فيها رغبة، بل تريد أن تحبسها عن الزواج أو تريدها أن
تفتدي منك وأن تبذل المال للتخلص منك ﴿وَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ لِتَذۡهَبُواْ بِبَعۡضِ مَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ﴾ [النساء: 19]، هذا كله حرام.
﴿أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ﴾ [البقرة: 229] بمعنى: أن تتركوهن حتى تنتهي العدة فتَبِين، فتتزوج مِن زوج آخر.