29- في بيانِ أَحكامِ صَدقةِ الفِطرِ
الحمد لله الذي
بنعمته تتم الصَّالحات، والصَّلاة والسَّلام على نبينا محمدٍ أَولِ سابقٍ إِلى
الخيرات، وعلى آله وأَصحابه ومن تمسَّك بسنته إِلى يوم الدين.
اعلموا أَن صدقةَ
الفِطر قد جعلها الله خِتام الصَّيام، ونحمد الله على التوفيق للتمام، ونسأَله
القَبول وأَن يجعلنا مِن العتقاء مِن النار في الختام.
أَيُّها المسلمون،
لقد شرع الله لكم في ختام هذا الشهرِ العظيم عباداتٍ تزيدكم مِن الله قُربًا، فشرع
لكم صدقة الفِطر طهرةً للصائمين مِن اللغو والإِثم، فرضها رسول الله صلى الله عليه
وسلم على الصغير والكبير، والذَّكر والأُنثى والحرِّ والعبد؛ وهي زكاةٌ للبدن،
وطُعْمةٌ للمسكين، ومُواساةٌ للفقير؛ يخرجها المسلم عن نفسه وعمن تلزمه مُؤنته مِن
زوجةٍ وأَولادٍ وسائر من تلزمه نفقتهم، ويستحب إِخراجها عن الحمْل.
ومحلُّ إِخراجها البلد الذي يوافيه تمام الشهرِ وهو فيه ([1])، وإِن كان من يلزمه أَن يخرج عنهم في بلد آخرَ غير بلده الذي هو فيه؛ أَخرج فِطرتهم مع فِطرته في ذلك البلد، ويجوز أَن يعمدهم ليخرجوا عنه وعنهم في بلدهم، ووقت إِخراجها يبدأ بغُروب الشَّمس ليلة العيدِ، ويستمر إِلى صلاة العيد، ويجوز تعجيلها قبل العيد بيومٍ أَو يومين.
الصفحة 1 / 112