22- بيانُ ما تجب فيه الزَّكاة وحَدِّ القَدْرِ الواجِب
الحمد لله ربَّ
العالمين، والصَّلاة والسَّلام على نبينا محمدٍ خاتم النبيين، وعلى آله وأَصحابه
والتابعين لهم بإِحسان إِلى يوم الدين؛ وبعد:
اعلموا - عباد الله
- أَن الأُمور التي تجب فيها الزكاة أَربعةُ أَنواع، نتكلَّم على نوعين منها:
النَّوع الأَول:
النَّقْدَان: الذَّهبُ والفِضَّة، وما يقوم مقامهما مَن الأَوراق النَّقديَّة التي
يتعامل بها الناس اليومَ، سواءٌ سُمِّيتْ دراهمُ أَو رِيالاتٍ أَو دنانيرُ أَو
دُولاراتٍ، أَو غير ذلك من الأَسماء، فمن كان عنده نِصَابٌ مِن الذهب أَو الفضة ([1])، أَو ما يعادل
النِّصاب من تلك الأَوراق النَّقدية أَو أَكثر من النِّصاب، وحال عليه الحَوْلُ؛
فإِنه يجب فيه الزكاة، ومقدارها رُبْعُ العُشْرِ، أَي: ريالان ونصف مِن كل مائة،
سواءٌ ادَّخَرَها للتِّجارة أَو للنَّفقة أَو للزَّواج، أَو لشراءِ بيتٍ أَو
سيَّارةٍ، أَو غير ذلك من حوائجه؛ وسواءٌ كانت هذه النقودُ لكبيرٍ أَو لصغيرٍ أَو
لمجنونٍ، فتجب الزكاة في أَموال الأَيتام والقُصَّر، يُخرجها عنهم وليُّهم.
ورِبح الدِّرهمِ حَوْلُه حَوْلَها، فيُزكَّى الرِّبح مع رأْس المال، ولو لم يمضَ على الربح إِلا مدَّةً يسيرةً، أَو لم يمضِ عليه شيءٌ.
الصفحة 1 / 112