14- مُفسِداتُ
الصَّومِ
الحمد لله ربِّ
العالمين، أَمَرَ بإِصلاح العمل ونهى عن إِبطاله، فقال تعالى: ﴿۞يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ
ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَلَا تُبۡطِلُوٓاْ
أَعۡمَٰلَكُمۡ﴾ [محمد: 33]، والصَّلاة والسَّلام على نبينا محمدٍ وآله وصحبه؛ وبعد:
اعلموا أَنه يجب
بيان مُفسدات الصِّيام، ليعرفَها المسلم فيبتعد عنها، ويكون على حذرٍ مِنها،
وهذه المفسدات على نوعين:
النَّوع الأَول: ما يُبطل الصوم
وتلزم معه الإِعادة.
النَّوع الثَّاني: ما يُفسد ثوابَ
الصومِ ولا تلزم معه الإِعادة.
فالمفسدات التي
تُبطل الصوم أَنواع:
النَّوع الأَول:
الجماع: فمتى جامع الصائمُ في نهار رمضانَ بَطلَ صيامه، وعليه الإِمساك بقيَّة
يومِه، وعليه التَّوبة إِلى الله والاستغفار، ويقضي هذا اليوم الذي جامع فيه وعليه
الكفَّارة، وهي عتق رقبةٍ، فإِن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإِن لم يستطع أَن
يصوم شهرين متتابعين؛ أَطعم ستين مسكِينًا، لكلِّ مسكينٍ نصفُ صاعٍ من بُرِّ أَو
غيرِه مما يكون طعامًا في عادة أَهل البلد.
والذي لا يستطيع
الصيام هو الذي لا يقدِر عليه لمانعٍ صحيحٍ، وليس معناه من يَشقُّ عليه الصيام،
والدليل على ذلك ما ثبت في «الصِّحيحَين» وغيرِهما، عن أَبي هُرَيرَة رضي الله عنه
قال: «جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: هَلَكْتُ
وأَهْلَكْتُ. قَالَ: وَمَا أَهْلَكَكَ؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي
رَمَضَانَ. فَقَالَ: «هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ بِهِ رَقَبَةً؟» قَالَ:
لاَ. قَالَ: «فهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟»
قَالَ: لا.
الصفحة 1 / 112