6- حُكم النِّيةِ في الصيام
الحمد لله ربِّ
العالمين، والصَّلاة والسَّلام على نبينا محمد، وآله وصحبه أَجمعين؛ وبعد:
اعلموا أَن النيةَ
في الصوم لا بد مِنها، وهي شرطٌ لصحَّتِه، كما أَنها شرطٌ لصحةِ كلِّ العبادات؛
لقولِه صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الأَْعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا
لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى...» ([1])، وبها تتميَّز العبادات
عن العادات، فإن كان الصوم واجبًا؛ فلا بد أَن يَنوي من الليل، ويعين نَوْعيةَ
الصوم الذي يريده؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا
نَوَى»، وذلك بأَن يعتقدَ عند بداية الصَّومِ أَنه يصوم من رمضان أَو مِن
قضائه، أَو أَنه يصوم نَذْرًا أَو كفارة.
ووقت النية لهذا
الصوم الواجب بأَنواعه مِن الليل، سواءٌ كان من أَوَّلِه أَو وسَطه أَو آخره؛ لما
رَوى الدارقطنيُّ بإِسناده، عن عَمْرَةَ، عن عَائشةَ مرفوعًا: «مَنْ لَمْ
يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ؛ فَلا صِيَامَ لَهُ» ([2]). وقال: إِسنادُه
كلُّهم ثقاتٌ.
وعنِ ابنِ عُمرَ، عن
حفْصَةَ، عنِ النَّبي صلى الله عليه وسلم أَنه قال: «مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ
الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ؛ فَلا صِيَامَ لَهُ» ([3]). وفي لفظٍ: «وَمَنْ
لمْ يَجْمَعِ - أَي يَعْزِم - الصِّيَامَ مِنَ اللَّيلِ فَلا صِيَامَ لَه» ([4]). ولأَن جميع النهار
([1])أخرجه : البخاري رقم (1)، ومسلم رقم (1907).
الصفحة 1 / 112