×
إتحاف أهل الإيمان بدروس شهر رمضان

والموظَّف الذي يدَّخر من مرتَّبه كلَّ شهرٍ مبلغًا، الأَحوط له والأَسهل عليه أَن يجعلَ شهرًا مِن السَّنةِ - كشهرِ رمضانَ - وقتًا لإِخراج زكاةِ ما اجتمع لديه مِن النُّقود، إِلى مثل هذا الشَّهر من السنة القادمةِ، ما تم حولُه وما لم يتم حولُه.

ومن كان له ديونٌ في ذمم الناس، سواءٌ كانت قروضًا أَو أَثمانًا، مبيعاتٍ مُؤجَّلة أَو أُجورًا، فإِن كانت هذه الدُّيون على أُناسٍ مُوسرين باذلين، يستطيع الحصول عليها عندما يطلبها منهم؛ فإِنه يُزكيها إِذا تم لها حولٌ من حين العقد، سواءٌ قبضها منهم أَو لم يقبضْها كما يزكِّي المال الذي بيده؛ وإِن كانت هذه الديون على مُعسرين أَو على مماطِلين، ولا يدري هل يحصل عليها أَم تذهب؛ فإِنه يُزكِّيها إِذا قبضها عن سنةٍ واحدةٍ فقط على الأَصح.

وإِذا كان على الإِنسان ديونٌ للناس وعنده نقود، فالأَصح مِن قولي العلماء أَن الدَّين لا يمنع وجوبَ الزكاة فيما عنده، فيُزكِّي ما عنده من النقود.

النَّوع الثاني مِن الأَموال التي تجب فيها الزكاة: عروض التِّجارة: وهي السِّلعُ المعروضةُ للبيع طلبًا للربح: كالأَقمشةِ والسَّياراتِ والآليَّاتِ وقِطَعِ الغيار، والأَراضي والعِماراتِ المعدَّةِ للبيع، ومحتوياتِ البقالاتِ مِن أَنواع الأَطعمة والأَشربة والمعلَّبات، ومحتوياتِ الصيدليَّات مِن الأَدوية والأَدوات الطِّبية، وأَدواتِ البناءِ بأَنواعها، وما تحويه المكتباتُ التجاريةُ مِن الكُتب وغيرِها؛ فإِنه عند تمام الحَولِ عليها أَو على ثمنها الذي اشتُريَتْ به، يُقوِّمها بأَن يُقدِّرَ قيمتَها التي تساويها عند تمام الحولِ، سواءٌ كانت قَدْرَ قيمتِها التي اشتراها بها أَو أَقل أَو أَكثر،


الشرح