×
إتحاف أهل الإيمان بدروس شهر رمضان

 ولا ينظر إِلى ما اشتراها به ثم يُخرج ربع العشر مِن القيمة المقدَّرة، ولا يترك شيئًا مما أُعِد للبيع - كبيرًا كان أو صغيرًا - إِلا ويقدِّر قيمتَه، بأَن يجرُدَ كل ما عنده ويقوِّمَه لإِخراج زكاته.

ولا زكاة فيما أُعِدَّ للتأَجير مِن العِماراتِ والسياراتِ والدكاكينِ والآليَّاتِ وغيرِها، فلا زكاة في نفس هذه الأَشياء، وإِنما الزكاة في أُجرتِها إِذا حال عليها الحوْل مِن حين عَقْد الإِجارة.

ولا زكاة على الإِنسان فيما أعده للاستعمال: كالمسكنِ والمتجر، أَي: المحل الذي يجلس فيه للبيع والشراء، والسيارات التي يركبها، وغير ذلك من مستعملاته.

والذي عنده مَصنعٌ أَو ورشةٌ للحِدادةِ أَو لإِصلاح السياراتِ، أَو عنده مطبعةٌ، لا زكاة عليه في الآلياتِ التي يستخدمها للعمل، وإِنما الزكاة في الغَلَّةِ التي يحصل عليها مِن ذلك المصنعِ أَو الورشةِ أَو المطبعةِ، بأَن يُخرِج رُبعَ العُشر مما حال عليه الحوْل مِن الدراهم التي يحصُل عليها مِن هذه الأَشياء.

والأَسهُم التي للإِنسان في الشَّركات، إِن كانت شركات استثمارٍ: كشركات المصانع، أَو شركات النقل، وشركات الكهرباءِ والإِسمَنت؛ فهذه تجب الزكاة في غلَّتِها، فإِذا حصل المسَاهِم على شيءٍ مِن غلَّةِ أَسهُمه في الشركة فإنه يزكيه، وأَما الأَسهم التي له في الأَراضي التِّجارية، فتجب عليه زكاةُ أَسهمِه مِنها، بأَن يقوِّم تلك الأَراضي عند تمام حوْلِها، ويُخرِج رُبع عُشر قيمةِ نصيبِه مِنها.

واعلموا - رحمكم الله - أَنه لا بدَّ مِن النِّية عند دَفْع الزكاة؛ لأَنها عبادةٌ، والعبادةُ لا تصحُّ إِلا بنيةٍ، لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الأَْعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ،


الشرح