وَإِنَّمَا لِكل امْرِئٍ مَا نَوَى» ([1]). فينوي عند دفعها
أَنها زكاة.
ولو دفع دراهمَ وهو
لم ينوِها زكاةً، ثم نوى بعد ذلك لم «تجزه»، وعلى المسلم أَن يحصي ما لديه من
المال الذي تجب فيه الزكاةُ إِحصاءً دقيقًا؛ لئلاَّ يبقى من ماله شيءٌ لم تخرج
زكاتُه، فيوجب ذلك مَحقُه وتلفُه.
ويجوز للإِنسان أَن
يُوكِّل مَن يُحصي ماله ويخرج زكاته نيابةً عنه، ويجب على المزكي أَن يخرج الزكاة
طيبةً بها نفسه، غير متمننٍ بها ولا مستكثرٍ لها، ولا كارهٍ لإِخراجها، قال تعالى:
﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ
لَا تُبۡطِلُواْ صَدَقَٰتِكُم بِٱلۡمَنِّ وَٱلۡأَذَىٰ﴾ [البقرة: 264].
وقال تعالى: ﴿وَلَا
يَأۡتُونَ ٱلصَّلَوٰةَ إِلَّا وَهُمۡ كُسَالَىٰ وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمۡ
كَٰرِهُونَ﴾ [التوبة: 54].
ويُستحب أَن يدعو
عند إِخراجها فيقول: «اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا مَغْنَمًا، وَلاَ تَجْعَلْهَا
مَغْرَمًا» ([2]). ويقول آخذُها: «آجَرَكَ
اللَّهُ فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَبَارَكَ لَكَ فِيمَا أَبْقَيْتَ، وَجَعَلَهُ لَكَ
طَهُورًا».
فاتقوا الله - عباد
الله - في أُمور دينكم عامَّة، وفي زكاة أَموالكم خاصة.
عباد الله، وينبغي للإِنسان الاستكثار مِن صدقة التَّطوُّع أَيضًا في هذا الشهرِ الكريمِ والموسمِ العظيم؛ لحديث أَنَسٍ: سُئلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «صَدَقَةٌ فِي رَمَضَانَ» ([3]).
([1])أخرجه : البخاري رقم (1)، ومسلم رقم (1907).